فهرس
| 2 | تقديم بقلم الأستاذ الدكتور محمد الكشبور |
| 5 | المقدمة |
| 10 | المبحث الأول: التوثيق العدلي و مكانته في مدونة الأسرة |
| 11 | المطلب الأول: حول التوثيق العدلي |
| 11 | أولا-مفهوم التوثيق العدلي |
| 11 | 1-تعريفه لغة |
| 14 | 2- تعريفه اصطلاحا |
| 16 | ثانيا-دخول التوثيق مجا لات معرفية متعددة |
| 18 | ثالثا- تسمياته المختلفة |
| 18 |
1- علم الشروط و السجلات |
| 20 |
2- خطة العدالة أو "العدالة" أو " مهنة العدالة" |
| 24 |
3- تعريفنا لخطة العدالة أو التوثيق العدلي باعتباره مهنة |
| 26 | رابعا-اهتمام علماء الشريعة العدلي منذ عهد النبي صلى الله عليه و سلم |
| 28 | خامسا-نظرة تاريخية عن أنظمة التوثيق العدلي في الإسلام |
| 29 | أ-نظام العدل الكاتب أو الكاتب بالعدل و نماذج منه |
| 29 | 1- وثيقة صلح الحديبية |
| 31 | 2-وثيقة صدقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه |
| 31 | ب-نظام العدلين الكاتبين الشاهدين في آن واحد و نماذج منه |
| 32 | 1-وثيقة إقطاع صادرة عن رسول الله صلى الله عيه وسلم |
| 33 | المطلب الثاني: مكانة التوثيق العدلي في المدونة |
| 34 | أولا-وجوب توثيق أهم العقود الأسرية |
| 34 | أ- وجوب توثيق عقد الزواج |
| 37 | ب- وجوب توثيق عقد الطلاق |
| 40 | ج- وجوب توثيق عقد الرجعة |
| 41 | ثانيا- اعتبار وثائق أهم عقود الأسرة الوسائل المقبولة لإثباتها |
| 45 | ثالثا- الاحتفاظ بمبدأ الاختصاص النوعي في أهم عقود الأسرة للعدول وحدهم |
| 45 | 1-الاختصاصات المخولة للعدول وحدهم في الزواج و الطلاق و ما يتعلق بهما |
| 48 | 2-الاختصاصات المخولة لهم وحدهم في شؤون القاصرين |
| 50 | رابعا- ليس في الإجراءات المستحدثة أثر كبير على مكانة التوثيق العدلي في المدونة |
| 51 | خامسا- مناقشة هذه الإجراءات |
| 51 | * فيما يتعلق بحفظ مستندات و ملف الزواج |
| 52 | * فيما يتعلق بالأذون القضائية للتوثيق |
| 53 | * فيما يتعلق بتوقيع الأطراف على عقد الزواج |
| 55 | * ارتباط مبدأ التوقيع على رسم الزواج بمطلب توحيد التوثيق بالمغرب |
| 57 | * وجوب إعادة النظر في طريقة تحرير الرسوم العدلية |
| 58 | المبحث الثاني: الإشهاد الفردي في التوثيق العدلي و مدى شرعية و قانونية اعتماد في توثيق أهم عقود مدونة الأسرة |
| 59 | المطلب الأول: الإشهاد الفردي |
| 59 | أولا- مفهوم الإشهاد الفردي |
| 60 | ثانيا- الإشهاد الفردي في الفقه الإسلامي عموما و الفقه المالكي خصوصا |
| 67 | ثالثا- الحقوق أو العقود التي يسمح الفقه المالكي بتوثيقها أو إثباتها بالإشهاد الفردي |
| 69 | رابعا- الإشهاد الفردي في قانون خطة العدالة |
| 71 | أ- مفهوم حالة التعذر الوارد ذكرها في نص القانون |
| 73 | ب- وجوب الخطاب على الشهادات المتلقاة في حالات التعذر و المحررة بعدل واحد |
| 76 | ج- مفهوم المقتضيات الخاصة الوارد ذكرها في قانون التوثيق العدلي |
| 77 | المطلب الثاني: مدى شرعية و قانونية اعتماد الإشهاد الفردي في توثيق عقود الأسرة |
| 80 | المبحث الثالث:مؤسسة قاضي التوثيق وآفاقها المستقبلية على ضوء الأسرة |
| 81 | أولا- التعريف بمؤسسة قاضي التوثيق |
| 81 | ثانيا- نشأة المؤسسة وقابليتها للتطور و التحديث |
| 83 | ثالثا- التسميات التي أطلقت على قاضي التوثيق قديما و حديثا |
| 85 | رابعا- الاختصاصات التي كان يمارسها قاضي التوثيق في إطار مدونة الأحوال الشخصية |
| 87 | خامسا- مناقشة الرأي الذي كان يرى عدم قانونية ممارسة قاضي التوثيق هذه الاختصاصات |
| 89 | سادسا- موقع المؤسسة في مدونة الأسرة |
| 90 | أ- إسناد المدونة اختصاصات مرتبطة بشؤون التوثيق إلى قضاة غير قاضي التوثيق |
| 91 | ب- تجريده من كل الاختصاصات المتعلقة بالأسرة |
| 91 | * اختصاصات أسندت إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج |
| 92 | * اختصاصات أسندت إلى المحكمة |
| 92 | * اختصاصات أسندت إلى قاض دون بيان صفته |
| 96 | مقترحات |
| 97 | المبحث الرابع: إيفاع المرأة طلا نفسها بنفسها |
| 98 | المطلب الأول: إيقاع المرأة طلاقها في الفقه المالكي |
| 98 | أولا- الطلاق مبدئيا بيد الزوج |
| 98 | ثانيا- من حق المرأة امتلاك طلاقها |
| 99 | ثالثا- موقف فقهاء الشرعية من طلاق المرأة نفسها |
| 100 | رابعا- موقف الفقه المالكي من ذلك |
| 102 | خامسا- طلاق المرأة نفسها كما كان في مدونة الأحوال الشخصية |
| 105 | المطلب الثاني: طلاق المرأة نفسها في مدونة الأسرة |
| 108 | ثامنا-مقترحات |
| 110 | المبحث الخامس: قسمة الوالي مال محجوره دون الرقابة القضائية القبلية |
| 111 | تقديم: في بيان مصطلحات عنوان المبحث |
| 112 | أولا- تعريف القسمة |
| 113 | ثانيا- أنواع القسمة |
| 114 | ثالثا- طبيعة القسمة |
| 116 |
رابعا- تصرف الوالي في مال محجوره بالبيع و الرهن ونحوهما و القيود
الواردة عليه أ- في الفقه المالكي |
| 119 | ب- في مدونة الأسرة و قانون الالتزامات و العقود |
| 122 | خامسا- تصرف الوالي في مال محجوره بالقسمة |
| 122 | ج- في الفقه المالكي |
| 124 | د- في مدونة الأسرة و قانون الالتزامات و العقود |
| 129 | المبحث السادس: الوصية الواجبة و اجتماعها مع الوصية الإرادية و التنزيل |
| 130 | المطلب الأول: الوصية بوجه عام |
| 130 | أ- حكم الوصية عامة |
| 130 | * جمهور فقهاء الشريعة على عدم وجوب الوصية و أدلتهم |
| 133 | * مذهب غير الجمهور على وجوب الوصية و أدلتهم |
|
135 |
ب- اختيارات قوانين أحكام الأسرة في بعض الدول العربية |
| 136 |
* نصوص مدونة الأسرة المغربية في الوصية الواجبة |
| 137 | * نصوص القانون الكويتي في الموضوع |
| 137 | ج- طريقة استخراج الوصية الواجبة وفقا للكيفية المغربية |
| 139 | *مثال البنت المتوفاة قبل أصلها في جدول فرضي |
| 141 | * مثال الابن المتوفى قبل أصله |
| 142 | المطلب الثاني: اجتماع الوصية مع الإرادية و التنزيل |
| 143 | * اجتماعها للحفيدات و الحفدة |
| 143 | * اجتماعها لأشخاص متعددين متفرقين غير الحفدة و الحفيدات |
| 144 | 1- معظم الباحثين يقولون بتقديم الواجبة على الإرادية و التنزيل |
| 144 | 2- قواعد الشريعة توجب تقديم الإرادية و التنزيل على الواجبة |
| 145 | 3- نصوص مدونة الأسرة تقتضي جعل الوصايا الثلاثة في مرتبة واحدة |
| 147 | 4- عملية تزاحم الوصايا الثلاثة و طريقة استخراجها فرضيا بناء على أنها متساوية في الرتبة |
| 149 | 5- الوصية الواجبة لأولاد البنت و إشكالية سريانها من حيث الزمان |
| 149 | *المقترح الأول: اعتبار زمن وفاة البنت أم الأسباط |
| 150 | * المقترح الثاني: اعتبار زمان وفاة الجد أو الجدة |
| 151 | * المقترح الثالث: اعتبار زمان قسمة التركة أو تصفيتها |
| 155 | المبحث السابع: ميراث ذي الصفتين |
| 156 | * مفهوم ذي الصفتين |
| 156 | أولا- أنواع الورثة ذوي الصفتين و إرثهم |
| 156 | أ- نوع تتعد صفتهم و لا يستحقون إلا نصيبا واحدا |
| 157 | ب- نوع تتعد صفتهم و كل صفة تقتضي نصيبا إرثيا |
| 157 | 1- إذا كانت كل صفة موجبة للإرث بالتعصيب فقط |
| 158 | 2-إذا كانت كل صفة موجبة للإرث بالفرض فقط |
| 160 | 3- إذا كانت إحدى الصفتين توجب إرثا بالفرض و الأخرى إرثا بالتعصب |
| 160 | ثانيا-موقف مدونة الأسرة من ميراث الزوج و الأخ لأم ذوي الصفتين |
| 162 | ثالثا-مناقشة ما ذهبت إليه المدونة |
| 165 | المبحث الثامن: مدى توقف انتقال التركة إلى الورثة إلى الورثة على إحصائها |
| 166 | أولا-مقدمة تمهيدية |
| 167 | ثانيا- إشكاليات الموضوع |
| 168 | ثالثا-الجهات المختصة قانونا بتلقي رسوم الإحصاء |
| 168 | رابعا-التركات الموجودة داخل أرض الوطن |
| 170 | خامسا-تركات المغاربة الموجودة خارج أرض الوطن |
| 171 | سادسا-عدم قانونية إقامة إحصاء التركات بواسطة رسوم عرفية |
| 171 | سابعا-مدى لزوم الإحصاء لانتقال كل تركة |
| 176 | ثامنا-لا فرق لزوم الإحصاء لكل تركة بين العقار المحفظ و العقار غير المحفظ |
| 179 | المبحث التاسع: قواعد إحصاء التركات الجاري بها العمل ومدى اعتماده مستند تملك |
| 180 | تقديم |
| 180 | القاعدة الأولى:إحصاؤها بواسطة حضور بعض الورثة مصحوبين بمستندات تملك الهالك للتركة |
| 181 | القاعدة الثانية: إحصاء التركة بناء على إقرار جمع الورثة أو من يمثلهم قانونا |
| 182 | * فساد هذه القاعدة في الوقت الحالي و بيان أوجه فسادها |
| 186 | القاعدة الثالثة: إحصاؤها بواسطة الشهادة العدلية العلمية و اللفيفية |
| 187 | *إحصاؤها بواسطة الشهادة العلمية |
| 187 | *إحصاؤها بواسطة الشهادة اللفيف |
| 188 | * دفع الرأي القائل بعدم رسمية إحصاء التركة المنجز بواسطة شهادة اللفيف |
| 193 | الفهارس العامة |
| 194 | فهرس الآيات القرآنية |
| 196 | فهرس الأحاديث النبوية الشريفة |
| 198 | فهرس قائمة المصادر و المراجع |
| 211 | فهرس المحتويات |