|
إهـــــداء
....................................................................................... |
|
|
شـكـر وتـقـديـر
................................................................................ |
|
|
تـقـديـم |
|
|
توطئة |
|
|
مقدمة عامة |
|
|
أولا: مفهوم الأملاك العامة الجماعية |
|
|
ثانيا: مفهوم الأملاك الخاصة الجماعية |
|
|
القسم الأول:
تدبير الأملاك العامة الجماعية |
|
|
- الفصل الأول: الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي |
|
|
* المبحث الأول: مفهوم قرار الاستغلال المؤقت للملك
العام الجماعي |
|
|
* المبحث الثاني: القواعد الإجرائية للاستغلال المؤقت
للملك العام الجماعي |
|
|
المطلب الأول: مسطرة منح رخص الاستغلال المؤقت للملك
العام بإقامة بناء |
|
|
الفرع الأول: دراسة الطلبات من طرف المصالح الجماعية
المختصة |
|
|
الفرع الثاني: مداولة المجلس الجماعي في الموضوع |
|
|
الفرع الثالث: إخضاع ملف العملية لمصادقة الولي أو
العامل |
|
|
الفرع الرابع: تنفيذ مقرر المجلس الجماعي |
|
|
المطلب الثاني: مسطرة منح رخص استغلال المؤقت الملك
العام بدون إقامة بناء |
|
|
الفرع الأول: مفهوم الشرطة الإدارية الجماعية |
|
|
أولا: القرارات الإدارية التنظيمية "القرارات اللائحية" |
|
|
ثانيا: القرارت الإدارية الفردية |
|
|
الفرع الثاني: الإجراءات المسطرية لمنح رخص الاستغلال
المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء |
|
|
أولا: دراسة الطلبات من طرف المصالح الجماعية المختصة |
|
|
ثانيا: معاينة الملك استغلاله من طرف لجنة خاصة |
|
|
ثالثا: التوقيع على قرار الاستغلال |
|
|
رابعا: تنفيذ قرار المجلس الجماعي القاصي بالترخيص |
|
|
الفرع الثالث: جواز سحي الجماعة لرخصة استغلال الملك العام
|
|
|
الفرع الرابع: جواز مراجعة واجب استغلال الملك العام |
|
|
الفصل الثاني: التحديد الإداري للملك العام الجماعي |
|
|
المبحث الأول: مفهوم التحديد الإداري للملك العام الجماعي |
|
|
المبحث الثاني: مسطرة تحديد الملك العام الجماعي |
|
|
المطلب الأول: مسطرة تحديد للملك العام الجماعي في إطار
ظهير فاتح يوليوز 1914 |
|
|
الفرع الأول: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر بشأن
تحديد الملك العام الجماعي |
|
|
الفرع الثاني: البحث العمومي |
|
|
الفرع الثالث: المصادقة على مقرر المجلس الجماعي من طرف
عامل العمالة أو الأإقليم |
|
|
الفرع الرابع: إجراءات إشهار القرار |
|
|
الفرع الخامس: إدراج العقار المحدد ضمن الملك العام
الجماعي |
|
|
المطلب الثاني: مسطرة تحديد الملك العام الجماعي في إطار
قانون رقم 12.90 المتعلق التعمير |
|
|
الفرع الأول: قرار تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة |
|
|
أولا: مداولات المجلس الجماعي واتخاذ مقرر لتعيين الطرق
والمسالك والممرات والأزقة |
|
|
ثانيا: إحالة ملف العملية على عامل العمالة أو الإقليم
للتأشير عليه |
|
|
ثالثا: إجراءات إشهار القرار |
|
|
الفرع الثاني: قرار تخطيط حدود الطرق العامة وقرار تخطيط
حدود الطرق العامة المعينة فيها العقارات المراد نزع
ملكيتها لما تستوجبه العملية |
|
|
أولا: اتخاذ قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة فقط |
|
|
ثانيا: اتخاذ قرار يعلن فيه مباشرة العقارات المراد نزع
ملكيتها |
|
|
ثالثا: اتخاذ قرارين متتابعين |
|
|
أ- اتخاذ قرار سابق الأول يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة
ويحدد بموجبه المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها |
|
|
ب- اتخاذ قرار لاحق الثاني يدعي قرار التخلي تعين بموجبه
العقارات المقرر نزع ملكيتها الواقعة بالمنطقة المحددة في
القرار السابق الأول |
|
|
رابعا: إعفاء الجماعة الحضرية أو القروية من إصدار قرار
تخطيط حدود الطرق العامة |
|
|
الفرع الثالث: مسطرة تحديد حدود الطرق العامة المعينة فيها
الأراضي المراد نزع ملكيتها |
|
|
أولا: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر بتخطيط حدود
الطرق العامة |
|
|
ثانيا: إجراءات إشهار مشروع قرار نخطيط حدود الطرق العامة |
|
|
1- الإعلان بإيداع ملف البحث العلني بمقر الجماعة المحلية |
|
|
2- تعليق الإعلان بمقر الجماعة المحلية |
|
|
3- نشر مشروع القرار في الجريدة الرسمية |
|
|
4- إجراء بحث علني |
|
|
5- إيداع مشروع قرار بإدارة المحافظة العقارية |
|
|
6- إيداع مشروع القرار بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية
المختصة |
|
|
ثالثا: عرض ملف العملية على عامل العمالة أو الإقليم
للتأشير عليه |
|
|
رابعا: إشهار القرار القاضي بإعلان المنفعة العامة وبنزع
الملكية |
|
|
الفرع الرابع: إمكانية إبرام الاتفاق بالمراضاة مع الأشخاص
المنزوعة ملكيتهم |
|
|
أولا: إدراج الاتفاق في محضر |
|
|
ثانيا: إبرام الاتفاق بواسطة عقد تفويت |
|
|
الفرع الخامس: الآثار القانونية للاتفاق بالمراضاة |
|
|
الفرع السادس: المصادقة على محاضر الاتفاق والعقود المبرمة
من طرف عامل العمالة أو الإقليم |
|
|
الفرع السابع: المسطرة القضائية لنزع الملكية
|
|
|
أولا: رفع دعوى الحيازة |
|
|
ثانيا: رفع دعوى نزع الملكية |
|
|
القاعدة الأولى: يجب ألا يشمل التعويض إلا الضرر الحالي
والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية |
|
|
القاعدة الثانية: يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم
صدور قرار نزع الملكية |
|
|
القاعدة الثالثة: يجب ألا يتجاوز التعويض المقدم بهذه
الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي |
|
|
القاعدة الرابعة: يغبر التعويض عند الاقتضاء باعتبار ما
يحدث عم العملية من فائض القيمة أو ناقصها |
|
|
رابعا: دفع التعويضات أو إيداعها |
|
|
1- حالة دفع التعويضات أو إيداعها |
|
|
2- حالة إيداع التعويضات لدى صندوق الإيداع والتدبير |
|
|
خامسا: الآثار القانونية لنزع الملكية |
|
|
1- أثر مزع الملكية على العقارات المحفظة |
|
|
2- أقر نزع الملكية على العقارات الموجودة في طور التحفيظ |
|
|
3- أثر نزع الملكية على العقارات الغير المحفظة |
|
|
سادسا – الطعن في الأحكام الصادرة في نزع الملكية |
|
|
الفصل الثالث: الترتيب والاستخراج من حيز المكل العام
الجماعي |
|
|
المبحث الأول: ترتيب الملك العام الجماعي |
|
|
المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لترتيب الملك العام
الجماعي |
|
|
المطلب الأول: الترتيب الشكلي الصريح |
|
|
الفرع الأول: مداولة المجلس الجماعي واتخاذ مقرر في
الموضوع |
|
|
الفرع الثاني: المصادقة على الترتيب الشكلي الصريح بواسطة
الترتيب |
|
|
|
|