|
- حق محامي المتهم ومحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة ويوجها أسئلة
أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره بناء على المادة 140 من قانون
المسطرة الجنائية |
191 |
|
- اقتصار القرار المطعون فيه في تعليل قضائه على أن "ادعاء أداء الكراء
غير ثابت" دون الجواب على طلب أداء اليمين، خرق لمقتضيات المادة 85 من
ق.م.م التي توجب على الخصم أداء اليمين الحاسمة إذا وجهها إليه أحد
الأطراف الشيء الذي يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه
للنقض والإحالة |
196 |
|
- المادة 65 من ظهير 10/10/1917 تشترط في التقارير التي يحررها ضباط
المياه والغابات أن تكون محررة من اثنين إذا كانت المخالفات تؤدي إلى
الحكم بأداء غرامة تتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة أو تعويض للخسائر. |
200 |
|
- يتعين على مجلس الهيئة أن يأخذ بعين الاعتبار الصلح المبرم بين
المحامي وموكليه في حالة المتابعة من أجل تبديد وديعة |
203 |
|
- التعليل الذي اعتمده الرئيس الأول في قراره حين أخضع أتعاب المحامي
للتقادم المنصوص عليه في المادة 389 من ق.ل.ع المتعلقة بوكلاء الخصومة
بدل التقادم العام الوارد في المادة 387 من نفس القانون، وإنما يدخل في
صميم وظيفته باعتماده نصا قانونيا قابلا للتأويل بأكثر من وجه |
206 |
|
- لاعتبار المكتري قابلا للشرط المقترح في الإنذار إعمالا بمقتضيات
الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955، لابد من استصدار مقرر قضائي بالمصادقة
عليه لأن الإنذار مجرد إجراء لا يرقى إلى درجة الحكم القابل للتنفيذ. |
210 |